الموضوع: اتمنى مساعدتي
عرض مشاركة واحدة
  #3 (permalink)  
قديم 03-08-2016, 04:54 PM
mol88 mol88 غير متصل
عضو مهم جداً
 
تاريخ التسجيل: Jul 2015
المشاركات: 699
معدل تقييم المستوى: 38966
mol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداع
رد: اتمنى مساعدتي

اولاً: الخصم من الراتب لسبب غير صحيح قدموا شكوى لمكتب العمل جماعية النظام كالتالي:
المادة الثانية والتسعون:
لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في الحالات الآتية:
1 - استرداد قروض صاحب العمل، بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على 10 % من أجره.
2 - اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظاماً.
3 - اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.
4 - أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى.
5 - الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه.
6 - استيفاء دين إنفاذاً لأي حكم قضائي، على ألّا يزيد ما يحسم شهرياً لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق
للعامل ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك.
ويستوفى دين النفقة أولًا، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.
المادة الرابعة والتسعون :
1 - إذا حسم من أجر العامل أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير موافقته الكتابية، أو
تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظاماً دون مسوغ مشروع كان للعامل
أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، كي تأمر
صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما حسمه دون وجه حق، أو يدفع له أجوره المتأخرة.
2 - يجوز للهيئة المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل حسم المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد الأجر دون
مسوغ أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر
.............................
الفقرة الثانية :
انت اولاً عارف أن الشركة مفلسة ومن كذا يحسبوها على حسابك علشان ما يدفعوا ولكن انت ارسلت العذر قبل المرافقة أو غبت وبعدها ارسلت لهم لانهم سيقولوا غياب بدون موافقة ويعملوا لك مشاكل ومنها ما ذكرت ولو شديت ممكن يوصلوا لفصلك تعرف ما احد خلف الموظف لانهم غير مسؤولين عن ظروفك أنما مسؤولين عنك وفقاً لمبدأ المصالح حسبي الله عليهم.
المادة السابعة عشرة بعد المائة:
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوماً الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين
يوماً التالية، ودون أجر للثلاثين يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم
متقطعة. ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.
..........................
موضوع اخوك لك بشرى يارب تتم بعد 6 اشهر سينتقل القضاء العمالي للمحكمة العامة وتفتك من وزارة الفشل وتنتقل للقضاء .
والافضل يرسل لهم فاكس أو ايميل لاثبات المطالبة ويحدد موعد للحصول على الرد ويذكر أنه انتظرهم من تاريخ كذا ولم تصلني حقوفي للان وهي كذا وكذا لاينسى اي شيء ويضع تاريخ للرسالة واسمه وشكراً ويحتفظ بها لاثبات المطالبة الرسمية في مكتب العمل .