عرض مشاركة واحدة
  #3 (permalink)  
قديم 12-11-2016, 01:22 PM
mol88 mol88 غير متصل
عضو مهم جداً
 
تاريخ التسجيل: Jul 2015
المشاركات: 699
معدل تقييم المستوى: 38966
mol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداع
رد: مشكلتي احتاج محامي قانوني او خبير لحلها ( فصلوني من العمل )

كما فهمت وصحح لي لو كان خطأ اي كلام عنك
انت في عملك لو ينطبق عليك نظام العمل لانك تعتبر تابع لعقد تشغيل باشراف جهه حكومية يكون وضعك كالتالي :
لمادة السادسة عشرة بعد المائة:
يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر، يتفق الطرفان على تحديد مدتها، ويعد عقد
العمل موقوفاً خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوماً، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
.................................................. .
والمدة سنة للدراسة بموافقتهم.
وهذه المادة لا تنطبق على دراسة كاملة والاتفاق بدون راتب
المادة الخامسة عشرة بعد المائة 29 :
1 - للعامل -إذا وافق صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية أو قَبِل استمراره فيها- الحق في إجازة
بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية. أما إذا كان الامتحان عن
سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان الفعلية. ويحرم العامل من أجر الإجازة
إذا ثبت أنه لم يؤدِّ الامتحان، مع عدم الإخلال بحق صاحب العمل في مساءلته تأديبيًّا.
2 - إذا لم يحصل العامل على موافقة صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية، فله أن يحصل على
إجازة لتأدية الامتحان بعدد أيام الامتحان الفعلية تحتسب من إجازته السنوية في حال توافرها، وعند تعذر
ذلك فللعامل أن يحصل على إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان الفعلية.
3 - على العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل.
4 - لصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة، وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان.
السؤال الاول : هل البعثة من جهة العمل إم من الدولة انت قدمت وانقبلت؟
..................................
انت معاك صورة الاجازة تحميك من موضوع الفصل بإذن الله لو اشتكيت في مكتب العمل.
في التأمينات روح اسأل عند وقف العقد هل يجوز للشركة حذف اسمك من التأمينات واشرح لهم الامر؟
كما اعتقد لانهم قاموا بذلك حتى لا يدفعوا مبلغ اشتراكك في التأمينات وخالفوا بكتابة استقالة بدون استقالة فعلية منك وهنا لو اشتكيت يصير عليهم غرامة.
..................................................
انت ارسل للجامعة لتجبرهم على اعادتك لو انت محبوب خاصة ومعروف للجامعة وللشركة ايميل أو فاكس أسالهم متى ابد العمل ارجو الرد علي خلال اسبوع وتاريخ الارسال اكتبه ولكم جزيل الشكر اثبات رسمي للمطالبة لان الشفوي لا يؤخذ به.
علشان تقدم على مكتب العمل وانت متطمئن أنك طالبت رسمي ولكن بلا اجابة ويأرب تكون الاجابة ارجع بدون مشاكل.


لكن عقدك محدد المدة أو غير محدد أو حسب مشروع أو ماذا؟ كم مدة عقدك
اما الفصل لازم يكون بسبب معين مشروع أو غير مشروع ولك تعويض على مدة العقد المتبقية أو على حسب العقد+ مدة العقد السنة التي اوقفت به لأنها جزء من عقدك لم يستخدم لأنكم متفقين على الايقاف
المواد المشروعة للأنهاء:
المادة الرابعة والسبعون 19 :
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية:
1 - إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية .
2 - إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى
أجله.
3 - بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقاً لما ورد في المادة )الخامسة والسبعين(
من هذا النظام.
4 - بلوغ العامل سن التقاعد -وهي ستون سنة للعمال وخمس وخمسون سنة للعاملات - ما لم يتفق الطرفان
على الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر الذي ينص
عليه في لائحة تنظيم العمل. وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن
التقاعد؛ ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته.
5 - القوة القاهرة.
6 - إغلاق المنشاة نهائيًّا.
7 - إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك. ................... ممكن يستخدموها ولكن أنت اثبت ان المشروع مستمر لو انه باقي وخصوصاً انهم ذكروا لك احضر موافقة يعني تصريف وهو موجود
8 - أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.
المادة الخامسة والسبعون 20 :
إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه
إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع
شهريًّا، ولا تقل عن ثلاثين يوماً بالنسبة إلى غيره.
لو انهم فصلوك الله لا يقدر
المادة السابعة والسبعون 22 :
ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع, يستحق الطرف
المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي:
1 - أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل, إذا كان العقد غير محدد المدة.
2 - أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
3 - يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين ) 1( و) 2( من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.
اما المادة 80 :
لا يستطيعوا استخدامها لان استخدامهم لها معناه انهم غير راضين عن الاجازة وهنا يتورطوا مع وزارة العمل ولك استخدام المادة
المادة الحادية والثمانون :
يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها ، وذلك في أي من الحالات الآتية:
1 - إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.
2 - إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
3 - إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه، وخلافاً لما تقرره المادة
الستون من هذا النظام.
4 - إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته، أو من المدير المسئول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك
مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
5 - إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسئول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.
6 - إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم
بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.
7 - إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.

وتستحق هنا
بدل انذار حسب العقد محدد 30 يوم أو غير محدد 60 يوم + خبرة + اوراقك + مكافأة نهاية الخدمة وغيرها


التعديل الأخير تم بواسطة mol88 ; 12-11-2016 الساعة 01:42 PM