عرض مشاركة واحدة
  #6 (permalink)  
قديم 30-11-2016, 10:54 PM
mol88 mol88 غير متصل
عضو مهم جداً
 
تاريخ التسجيل: Jul 2015
المشاركات: 699
معدل تقييم المستوى: 38966
mol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداع
رد: بعد خمس سنوات اليوم فاجأجوني بالورقه هاذي،،

للاسف السبب مشروع قوة قاهرة واعادة هيكلة وتقليص
المادة الرابعة والسبعون 19 :
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية:
1 - إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية .
2 - إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى
أجله.
3 - بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقاً لما ورد في المادة )الخامسة والسبعين(
من هذا النظام.
4 - بلوغ العامل سن التقاعد -وهي ستون سنة للعمال وخمس وخمسون سنة للعاملات - ما لم يتفق الطرفان
على الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر الذي ينص
عليه في لائحة تنظيم العمل. وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن
التقاعد؛ ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته.
5 - القوة القاهرة.
6 - إغلاق المنشاة نهائيًّا.
7 - إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك.
8 - أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.
للاسف الشركة خلفها محكمة مطولة لدرجة استدعاء قاضي من الرياض للبث في القضية ابحث عن عمل اخر وربي ييسر لك عسر لا يغلب يسريين .
المادة الثامنة والسبعون 23 :
إذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل, فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوماً كاملًا في الأسبوع
أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجر هذا اليوم أو ساعات الغياب.
ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن يُشعر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على
الأقل. ولصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإشعار مع احتساب مدة خدمته مستمرة إلى
حين انتهاء تلك المهلة، والتزام صاحب العمل بما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن
مهلة الإشعار.
عقدك محدد أو لا على حسب هذا تحصل على راتب فترة الاشعار وانت 5 سنوات ما شاء الله اذن غير محدد
مكافأة نهاية الخدمة
المادة الرابعة والثمانون:
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على
أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية،
ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في
العمل.
المادة الحادية عشرة بعد المائة:
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة
إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

الخبرة +اوراقك المودعة + التأمينات يحذف اسمك منها
سجل في ساند خلال 90 يوم من ترك العمل وادخل الموقع واعرف تفاصيلة اكثر .
لكن هناك ملاحظة التاريخ مهم 13-11-2016 سيؤثر في موضوع بلغوك قبل مدة الاشعار أو لا ويحسب تعويض أو لا على هذا الاساس لاتوقع على اي ورقة إلا وانت مقتنع .