عرض مشاركة واحدة
  #2 (permalink)  
قديم 02-05-2017, 09:17 PM
mol88 mol88 غير متصل
عضو مهم جداً
 
تاريخ التسجيل: Jul 2015
المشاركات: 699
معدل تقييم المستوى: 38966
mol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداع
رد: مكافاة نهايط الخدمط لمعلمات المدارس الاهليه

تقدري تشتكي في الموارد لان الموارد يوجب عليهم الاكمال بعد انتهاء الدعم من الموارد بنفس المبلغ وإذا غيروا تشتكي
إما الاستقالة تخرب عليك كل حاجة مكافأة نهاية الخدمة اقل - وحقوقك تقل المالك يأخذ شهري الانذار60 لا تقومي بذلك
نهاية الخدمة المكافأة افضل واكثر - هم يدفعوا شهري الانذار 60 يوم لك -ثم تكتبي العقد بعد تصفية المستحقات كاملة واخذ خبرة بها على العقد الاول ثم خبرة بالعقد الجديد لوحدها أو الخبرة تطلبيها بتفاق ورقي أن تكون متصلة مع العقد الجديد بتوقيعهم لانه ممكن يفصلوكم ويقولوا ما طلبوا -والعقد الجديد 3 شهور جديدة في عمل اخر أما نفس العمل مخالف لنظام العمل حسب المادة المادة الرابعة والخمسون 14 :
لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. واستثناء من ذلك يجوز باتفاق
طرفي العقد -كتابة - إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، أو أن يكون قد
مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر. وإذا أنهي العقد خلال فترة التجربة
فإن أيًّا من الطرفين لا يستحق تعويضاً، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك.
......................................
مكافأة نهاية الخدمة
المادة الرابعة والثمانون:
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على
أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية،
ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في
العمل.
المادة الخامسة والثمانون: الاستقالة
إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها
عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات
متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.
.................................
المادة الثامنة والثمانون:
إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع -على الأكثر- من تاريخ
انتهاء العلاقة العقدية. أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد، وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه
كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين. ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ
المستحقة للعامل.
.................................................. .....................
وما انصحكم تجددوا عقودكم استمروا عليها واشتكي في الموارد عن طريق احد غير معروف اسمه ولا يتحد معكم في القب من خلال بوابة معاً أو بالموارد مباشرة .


استخيري في اي امر بالتوفيق .
دعواتك