عرض مشاركة واحدة
  #4 (permalink)  
قديم 24-09-2017, 09:42 PM
منتم منتم غير متصل
عضو سوبر
 
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 438
معدل تقييم المستوى: 221065
منتم محترف الإبداعمنتم محترف الإبداعمنتم محترف الإبداعمنتم محترف الإبداعمنتم محترف الإبداعمنتم محترف الإبداعمنتم محترف الإبداعمنتم محترف الإبداعمنتم محترف الإبداعمنتم محترف الإبداعمنتم محترف الإبداع
رد: مصاب بالاكتئاب المزمن بسبب العمل

إضاءات على نظام التقاعد العسكري
•مدة الخدمة المحتسبة للتقاعد هي مدة الخدمة الفعلية التي يقضيها العسكري في الخدمة وفقاً لأحكام أنظمة الخدمة العسكرية وتستوفي عنها الإشتراكات التقاعدية.
•مدة الإعارة بموجب أنظمة الخدمة العسكرية تحتسب للتقاعد بشرط تسديد الإشتراكات التقاعدية عنها.
•مدة الخدمة المدنية تضاف للخدمة العسكرية إذا كانت محتسبة في نظام التقاعد المدني.<LI sizset="35" sizcache="0">يستبعد من الخدمة العسكرية مايلي : ◦كسور الشهر مالم تبلغ (29) يوماً
◦مدة الحرمان من الراتب
◦مدة الإجازة بدون راتب عدا الإجازة المرضية والإجازة الدراسية
◦مدة أيام الغياب بدون إجازة
◦مدة الخدمة قبل السن النظامي للتعيين والخدمة الزائدة بعد بلوغ السن النظامي للإحالة للتقاعد مالم يكن هناك تمديد نظامي.

•يستحق العسكري معاشاً تقاعدياً إذا بلغت خدماته الفعلية العسكرية (18) سنة مهما كان سبب إنتهاء خدماته.
•يستحق العسكري معاشاً تقاعدياً إذا بلغت خدماته الفعلية العسكرية خمس عشرة سنة وطلب الإحالة على التقاعد ووافق الوزير المختص على ذلك أو فصل من الخدمة لمصلحة العمل بشرط ألا يكون قد فصل بسبب غيابه أو بحكم تأديبي.
•يستحق العسكري معاشاً تقاعدياً إذا أنهيت خدماته لوفاة أو لعجزه عن العمل أو لبلوغه سن التقاعد مهما كانت مدة خدماته.
•يسوى المعاش التقاعدي العسكري على أساس جزء من خمسة وثلاثين جزءاً من الراتب الأساسي الأخير.
•يستحق العسكري المتوفي أو المفصول لعدم لياقته الطبية للعمل وذلك لإصابته بغير سبب العمل معاشاً تقاعدياً بنسبة 70% من الراتب الأخير أو مدة الخدمة أيهما أكثر.
•يستحق العسكري الذي يصاب بعجز جزئي بسبب العمليات الحربية أو التدريب بالذخيرة الحية أو التدريب الجوي أو البحري معاشاً تقاعدياً يعادل 80% من أقصى راتب مربوط الرتبة التي تلي رتبته.
•يعطى العسكري المصاب بعجز كلى أثناء العمل وبسببه معاشاً شهرياً يعادل آخر راتب أساسي كان يتقاضاه.
•يحدد عدم اللياقة الطبية للعسكري بتقرير طبي من اللجنة الطبية العسكرية.
•يستحق المستفيدون عن العسكري الذي يتوفى أثناء العمل وبسببه معاشاً تقاعدياً شهرياً يعادل الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل وفاته.
•إذا توفي العسكري أثناء الحرب أو أثناء التدريب بالذخيرة الحية أو التدريب الجوي أو البحري يصرف للمستفيدين من بعده راتب آخر درجة من الرتبة التي تلي رتبته.
•إذا توفى العسكري المتقاعد يصرف للمستفيدين من بعده كامل المعاش المخصص له ويوزع بينهم بالتساوي
•العسكري إذا استقال من الخدمة وحصل على مكافأة عن خدماته ثم عاد إلى الوظيفة ورغب أن يضم خدماته عليه أن يتقدم بطلب الضم خلال السنة الأولى من تاريخ مباشرته العمل وأن يعيد المكافأة التي استلمها من المؤسسة العامة للتقاعد إما دفعة واحدة أو بأقساط شهرية.
•إذا تقاعد العسكري من الخدمة وعليه مستحقات سابقة من المكافأة عن ضم خدمات سابقة يستمر في حسم الأقساط شهرياً من معاشه التقاعدي.
•إذا استقال العسكري من الخدمة وعليه أقساط للمؤسسة العامة للتقاعد عن مكافأة خدمة سابقة تم ضمها لخدماته الحالية يحسم ما تبقى منها مرة وحدة من مكافأته المستحقة له.
•يجوز للوزير المختص تمديد خدمة الضابط بحد أقصى أربع سنوات طيلة خدمة الضابط وتحتسب فترة التمديد بالتقاعد.
•يجوز تمديد خدمة الفرد الفني لمدة خمس سنوات قابلة للمديد لخمس سنوات أخرى إذا كان بقاؤه ضرورياً وتحتسب مدة التمديد في التقاعد.
•فترة السجن للعسكري إذا ثبت صرف راتبه له أثناء السجن فهي تحتسب له في التقاعد وعند حرمانه من الراتب عن تلك الفترة فتستبعد من خدماته ولا يستفيد منها لأغراض التقاعد.
•من يطلب الإحالة على التقاعد المبكر من العسكريين عليه أن يتأكد أنه أكمل خمسة عشر عاماً فأكثر كخدمة عسكرية بعد استبعاد أيام الغياب أو أيام الحرمان من الراتب أو الإجازة بدون راتب وما قبل السن النظامي للتعيين.
•من يستقل أو يفصل من العسكريين لغيابه أو تأديبياً لا يستحق المعاش التقاعدي الشهري إلا إذا بلغت خدماته العسكرية ثمانية عشر عاماً فأكثر بعد استبعاد أيام الغياب وأيام الحرمان من الراتب أو الإجازة بدون راتب وما قبل السن النظامي للتعيين.
منقول