عرض مشاركة واحدة
  #2 (permalink)  
قديم 30-09-2017, 12:21 AM
منتم منتم غير متصل
عضو سوبر
 
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 438
معدل تقييم المستوى: 221065
منتم محترف الإبداعمنتم محترف الإبداعمنتم محترف الإبداعمنتم محترف الإبداعمنتم محترف الإبداعمنتم محترف الإبداعمنتم محترف الإبداعمنتم محترف الإبداعمنتم محترف الإبداعمنتم محترف الإبداعمنتم محترف الإبداع
رد: الشركة لم تسجلني في التأمينات الأجتماعية

المادة التاسعة عشرة:
4- -يلتزم صاحب العمل بدفع كامل مبلغ الاشتراكات المستحقة عليه وعلى عامله المشترك إلى المؤسسة ، وهو وحده المسؤول تجاه المؤسسة عن دفعها ، ولصاحب العمل مقابل ذلك أن يقتطع من أجر عامله المشترك ما يقع على عاتقه من اشتراك في كل مرة يدفع فيها إليه أجره . وإذا أهمل صاحب العمل اقتطاع هذا الاشتراك حين دفع الأجور ، فليس له أن يقتطعه فيما بعد بأي صورة من الصور .
5- - يجب دفع الاشتراكات إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه الاشتراكات ، وإذا لم يتم الدفع خلال هذه المدة ، فعلى صاحب العمل دفع غرامة تأخير قدرها (2%) اثنان في المائة من الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء منه . وتحدد اللائحة الحد الأقصى لغرامات التأخير ، والحالات التي يمكن فيها الإعفاء من الغرامات كلها أو بعضها

اشتكي للتأمينات الاجتماعية انت واللي معاك

واجبات صاحب العمل بموجب النظام

1.على صاحب العمل التعاقد مع احدى شركات التأمين الصحي المؤهلة لتغطية منسوبيه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني وأفراد عوائلهم من المقيمين والسعوديين العاملين في القطاع الخاص
http://www.cchi.gov.sa/Insureds/Pages/Duties.aspx
توجه لمكتب العمل انت وزملائك المؤسسة هذي تحتاج تأديب

رد مع اقتباس