الموضوع: تم نقلي فجأة
عرض مشاركة واحدة
  #6 (permalink)  
قديم 09-08-2019, 01:22 PM
mol88 mol88 غير متصل
عضو مهم جداً
 
تاريخ التسجيل: Jul 2015
المشاركات: 699
معدل تقييم المستوى: 38966
mol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداع
رد: تم نقلي فجأة

عقدك من الاصل محدد المدة شهر واحد الانذار أو مدة غير محدد شهرين للانذار.

النقل المفترض لم يتم إلا برضاك كتابة :
المادة الثامنة والخمسون 16 :
1 - لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته -كتابةً- من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي
تغيير محل إقامته.
2 - لصاحب العمل -في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في
السنة- تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل
صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.

لذلك انت انتظري ولا تدفع ولا ريال زودوها قولي انهم نقلوك دون اذنك لمضايقتك فتركت العمل مجبرة وقدمت استقالة بسبب الضرر الذي اصابني منهم وكان بامكانك ترك العمل دون ان تستقيلي من الاصل وحقوقك لك كاملة وفقاً للمادة :
المادة الحادية والثمانون :
يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها ، وذلك في أي من الحالات الآتية:
1 - إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.
2 - إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
3 - إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه، وخلافاً لما تقرره المادة
الستون من هذا النظام.
4 - إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته، أو من المدير المسئول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك
مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
5 - إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسئول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.
6 - إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم
بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.
7 - إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته
شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.

اطلبي راتبك بايميل منهم واطلب حقوق كاملة مبلغ الاجازة الغير مستخدمة وسكوتهم كل هذه المدة قرينة على عدم مطالبتهم لك بالعمل أو اي حقوق ليش سكتوا وخرجوا اسمك من التأمينات دون شرط أو قيد وكان بالامكان تداومي وفق للنظام واسمك في التأمينات مسجل لاخر يوم دوام في شهري الانذار وعندما الغوا الاسم من التأمينات هنا حتى لو داومتي اكلوا حقك في استحقاق التأمينات ومدة الخبرة والغاء التسجيل دليل على عدم رغبتهم في دوامك وقرينة على عدم تمكينهم لك من الدوام هذه المدة وإلا كنت داومت في مقر عملى الاصلي وفقاً للنظام أما الاتفاق بعدم اخذ المبلغ بوعد من موظف الاتش ار أن ممكن تحلفيهم اليمين على ذلك بانهم وعدوك بعدم المطالبة.ورتبي كلامك حتى يقنع القاضي مع ملاحظة تحديد مدة للرد عليك اسبوع وضعي تاريخ وقت الارسال ووقت اخر يوم للرد المنتظر منهم واذكري بعد مطالبتي لكم لاكثر من مرة بكل طرق المطالبة شفوى أو واتس اب وبعد اشتكي في مكتب العمل ولا ترمى كل حجه عندك مباشرة وراك محكمة عمالية بعد التسوية في مكتب العمل ولا تنسي إي حق لك اطلبي كل ريال اضافي حوافز لم تدفع شههادة الخبرة مبالغ متاخرة ...اي شيء .

واطلبي تكاليف ذهابك وايابك فترة الشهرين وفقاً للمادة الموضح سابقاً وطلب المبلغ ولك حق اليمين بكم المبلغ أو جيبي ما يثبت المبالغ ولك شهادة خبرة وفقاً للمادة الثامنة والثمانون:
إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع -على الأكثر- من تاريخ
انتهاء العلاقة العقدية. أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد، وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه
كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين. ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ
المستحقة للعامل.
المادة الحادية عشرة بعد المائة:
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة
إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في
العمل.المادة الثانية عشرة بعد المائة:
لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.

إذا لفقوا اي تهمة لك اطلبي أوراق التحقيق لاي تهمة وما هو الاجراء المتخذ ضدها انذار غرامة ... وفقاً للنظام :
وليس لهم حسم اي مبالغ إلا بموافقة كتابية:

لمادة الثانية والتسعون:
لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في الحالات الآتية:
1 - استرداد قروض صاحب العمل، بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على 10 % من أجره.
2 - اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظاماً.
3 - اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.
4 - أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى.
5 - الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه.
6 - استيفاء دين إنفاذاً لأي حكم قضائي، على ألّا يزيد ما يحسم شهرياً لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق
للعامل ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك.
ويستوفى دين النفقة أولًا، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.

المادة الرابعة والتسعون :
1 - إذا حسم من أجر العامل أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير موافقته الكتابية، أو
تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظاماً دون مسوغ مشروع كان للعامل
أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، كي تأمر
صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما حسمه دون وجه حق، أو يدفع له أجوره المتأخرة.
2 - يجوز للهيئة المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل حسم المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد الأجر دون
مسوغ أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر.

واتأكدي متى اخر يوم مسجل اسمك من التأمينات .

رد مع اقتباس