عرض مشاركة واحدة
  #4 (permalink)  
قديم 22-08-2019, 12:18 PM
qqq qqq غير متصل
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 1,082
معدل تقييم المستوى: 5331
qqq محترف الإبداعqqq محترف الإبداعqqq محترف الإبداعqqq محترف الإبداعqqq محترف الإبداعqqq محترف الإبداعqqq محترف الإبداعqqq محترف الإبداعqqq محترف الإبداعqqq محترف الإبداعqqq محترف الإبداع
رد: تم فصلي من العمل حسب المادة 77

[QUOTE=mol88;9161820]سبب الانهاء هل يدخل تحت هذه المادة أو لا لكي يكون الانهاء مشروع اما اعذار اخرى ليس مشروع الانهاء انتبه لذلك :
المادة الرابعة والسبعون :
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية:
1 - إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية .
2 - إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى
أجله.
3 - بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقاً لما ورد في المادة )الخامسة والسبعين(
من هذا النظام.
4 - بلوغ العامل سن التقاعد -وهي ستون سنة للعمال وخمس وخمسون سنة للعاملات- ما لم يتفق الطرفان
على الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر الذي ينص
عليه في لائحة تنظيم العمل. وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن
التقاعد؛ ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته.
5 - القوة القاهرة.
6 - إغلاق المنشاة نهائيًّا.
7 - إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك.
8 - أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.





تستحق مكافأة نهاية خدمة :

المادة الرابعة والثمانون:
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على
أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية،
ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في
العمل.
للبحث عن عمل لك الحق في الخروج :
المادة الثامنة والسبعون :
إذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل, فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوماً كاملًا في الأسبوع
أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجر هذا اليوم أو ساعات الغياب.
ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن يُشعر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على
الأقل. ولصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإشعار مع احتساب مدة خدمته مستمرة إلى
حين انتهاء تلك المهلة، والتزام صاحب العمل بما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن
مهلة الإشعار.
........................................

هل كتبوا لك تعويض في العقد لو فصلت بمبلغ معين راجع عقدك إذا مكتوب هذا ما يحسب لك إما إذا كان عقدك لا يوجد به تعويض متفق عليه تأخذ عن كل سنة مبلغ 15 يوم من كل سنة إي 15 مضرب في 3 سنوات = 45 يوم حسب راتبك الاخير إذا كان الانهاء وفقاً لسبب غير مشروع أما السبب المشروع ليس هناك تعويض نهائياً .

المادة السابعة والسبعون :
ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع, يستحق الطرف
المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي:
1 - أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل, إذا كان العقد غير محدد المدة.
2 - أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
3 - يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين ) 1( و) 2( من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.

حقوقك تصفى :
المادة الثامنة والثمانون:
إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع -على الأكثر- من تاريخ
انتهاء العلاقة العقدية. أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد، وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه
كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين. ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ
المستحقة للعامل.
شهري الانذار هل ابلغوك عن الفصل قبل المدة النظامية اي قبل نهاية اخر يوم دوام بشهرين لذلك داومت أو انت داومت من نفسك:
المادة السادسة والسبعون :
إذا لم يراعِ الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحددة للإشعار وفقاً للمادة )الخامسة والسبعين(
من هذا النظام, فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة
نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك.
المادة التاسعة بعد المائة:
1 - يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين
يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً.
2 - يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقدياً عوضاً
عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل، أو
يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا
يقل عن ثلاثين يوماً.


المادة الحادية عشرة بعد المائة:
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة
إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في
العمل.

سجل في ساند :
النظام لذلك في موقع التأمينات الاجتماعية

لازم يحذفوا اسمك من التأمينات بعد انتهاء مدة عملك +شهادة خبرة +استرداد شهاداتك واوراقك المقدمة لهم عند التقديم.ولاي استفسار اخر

اتصل على 19911[/QUOTE
وضحت الصوره

الله يجعله في موازين حسناتك ويرزقك من حيث لاتحتسب

رد مع اقتباس