عرض مشاركة واحدة
  #1 (permalink)  
قديم 09-03-2024, 02:10 AM
الصورة الرمزية فضل
فضل فضل غير متصل
مراقب عام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: Dammam
المشاركات: 134,556
معدل تقييم المستوى: 21475142
فضل محترف الإبداعفضل محترف الإبداعفضل محترف الإبداعفضل محترف الإبداعفضل محترف الإبداعفضل محترف الإبداعفضل محترف الإبداعفضل محترف الإبداعفضل محترف الإبداعفضل محترف الإبداعفضل محترف الإبداع
20 ألف ريال سنوياً دعم لذوي الإعاقة و50 ألفاً للشخص لإقامة مشاريعهم

800 ريال شهرياً للأعزب و1200 للمتزوج للملتحقين بالبرامج المهنية.

نصّت اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، واللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، التي أقرها مجلس الوزراء، على أن تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة المترتبة على البرامج الاجتماعية والمهنية المقدمة من القطاع غير الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية «أم القرى» اليوم (الجمعة)، فقد تضمن قرار مجلس الوزراء، قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -بالتنسيق مع وزارة المالية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية- بدراسة زيادة الدعم المالي الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

وتعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في سبيل تنفيذ أحكام اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، على تطوير قاعدة البيانات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد طرق تقييم الإعاقة التي يحدد على أساسها المستوى الملائم من البرامج للأشخاص ذوي الإعاقة، وللوزارة تقييم الإعاقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ولها إسناد التقييم إلى القطاع غير الحكومي تحت إشرافها.

وتعتمد «الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية» ملاءمة البرامج المهنية بحسب أنواع الإعاقات وشدتها، وتحدد القواعد التنفيذية الاشتراطات اللازمة لذلك، على أن يراعى الآتي: أن يكون البرنامج المهني معتمداً من الجهة الحكومية المختصة ويساهم في تمكين الشخص ذي الإعاقة من العمل والكسب المشروع، ألا تتجاوز مدة البرنامج المهني 3 سنوات، تهيئة البيئة المناسبة والترتيبات التيسيرية لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة في المنشأة التدريبية، إضافة إلى أن تكون هناك معايير واضحة لاجتياز البرنامج المهني.

يصرف للمستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة وفق المادة «29» من اللائحة دعم مالي لا يتجاوز 20 ألف ريال سنوياً. وتحدد القواعد التنفيذية ضوابط استحقاق الشخص ذي الإعاقة للدعم المالي استحقاقاً كاملاً أو جزئياً، دائماً أو مؤقتاً، وفق التالي: أن يكون مستحقاً للدعم بناءً على تقييم الإعاقة وشدتها. أن يكون سعودي الجنسية، أو من أبناء القبائل النازحة ومن في حكمهم، أو من أبناء المواطنات من غير السعوديين. ألا يكون مستفيداً من أي خدمة إيوائية حكومية، أو أي خدمة إيوائية أخرى على نفقة الدولة سواء داخل المملكة أو خارجها لمدة تزيد على 180 يوماً في السنة الواحدة.

ويصرف الدعم المالي للشخص ذي الإعاقة كامل الأهلية. وإذا كان قاصراً أو صدر في شأنه حكم قضائي يثبت نقص أو فقدان الأهلية فيصرف الدعم لمقدم الرعاية من أسرته. ويجوز الجمع بين الدعم المالي الخاص بالشخص ذي الإعاقة وأي إعانة أو دعم مالي آخر.

ويستحق الأشخاص ذوو الإعاقة السعوديون الملتحقون بالبرامج المهنية مكافأة مالية شهرية أثناء فترة التحاقهم بالبرنامج قدرها 800 ريال للأعزب، و1200 ريال للمتزوج. وفي حالة الإقامة في أي خدمة إيوائية حكومية أو على نفقة الدولة تخفض هذه المكافأة بنسبة 50%.

وتحدد القواعد التنفيذية للائحة ضوابط صرف المكافأة المالية الشهرية اعتباراً من تاريخ الالتحاق بالبرامج المهنية، بما في ذلك ما يتصل بالإجازات وضوابط إيقاف الصرف للمتعثرين في البرامج. ويمنح الأشخاص ذوو الإعاقة السعوديون القادرون على العمل منحة مالية لإقامة مشاريعهم، سواء كانت بصفة فردية أو بمشاركة الغير، بقيمة 50 ألف ريال للشخص لمرة واحدة فقط، وفق الضوابط التي تحددها القواعد التنفيذية.

وللشخص ذي الإعاقة كامل الأهلية الحق في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتمكينه من الاستفادة مما نصت عليه أحكام اللائحة من مزايا. ومع مراعاة اختصاصات الجهات ذات العلاقة، لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حق الولاية على النفس على من صدر في شأنه حكم قضائي يثبت نقص أو فقدان أهليته مبني على تقييم صحي لقدراته ونضجه الذهني ولا يوجد له ولي شرعي. ولا يخل ما ورد في هذه اللائحة من حقوق وخدمات تقدم للشخص ذي الإعاقة، بأي حق أو خدمة أفضل ترد في نصوص نظامية أخرى.

ويشكل وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بقرار منه، لجنة (أو أكثر ) للنظر في التظلمات التي تقدم للوزارة من القرارات الناتجة عن تطبيق اللائحة، على ألا يقل عدد أعضائها عن 3 أعضاء، من مستشارين نظاميين، ومختصين في مجال البرامج الاجتماعية والبرامج المهنية. وتحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من الوزير. ويجوز الاعتراض أمام المحكمة الإدارية.

ويصدر وزير «الموارد» القواعد التنفيذية خلال 180 يوماً من تاريخ صدور اللائحة، وتُنشر في موقع الوزارة الإلكتروني، ويُعمل بها من تاريخ العمل باللائحة. وتحل اللائحة محل اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 1440/3/10. ويُعمل باللائحة بعد 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


المصدر

__________________
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما

رد مع اقتباس