مساء الخيرات
اخواني الاعزاء انا موظفه فى مصرف الراجحي واجازه الوضع اسبوعين من تاريخ الولاده واذا ارادت الموظفه ان تكمل الاربعين يوم تحسب لها بدون راتب او من اجازتها السنويه وعنداخذها بدون راتب تحرم من الزياده السنويه وعندما تاخذالموظفه اجازه مرضيه قبل الوضع باسبوع او اسبوعين تحرم من الحافز والزياده السنويه - المادة 151: للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع، والأسابيع الستة اللاحقة له ، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بواسطة طبيب المنشأة، أو بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية، ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع التالية مباشرة للوضع. وقانون المصرف يختلف عن الماده المذكوره للمراه العامله الرجاء مساعدتي بكيفيه اخذ اجازتي حسب الماده المذكوره شاكره تعاونكم |
جزاك الله خير
|
السلام عليكم ورحمه الله وبركااته
انا عندي سؤاال هل الراتب الشهرين يشمل المعلمات البديلات والا لا |
الماده160يبيلها اعاده نظر
|
موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .
|
عندي سؤال واتمنى ان تفيدوني فيه
انا مسجلة في التأمينات الاجتماعية اكملت سنة و3اشهر ثم قدمت استقالتي من الشركة هل يحق لي صرف التأمينات الاجتماعية من الموسسة اتمنى الاجابة بأسرع وقت وشكراااا......:eek:
|
شـكرا لك وبارك الله فيك... لك مني أجمل تحية .
|
يعطيك ألف عافيه أخوي... فعلا أحنا البنات محتاجين نثقف أكثر بحقوقنا واجباتنا بالنسبه للعمل..مجهود تشكر عليه
|
مشكور على المعلومات القيمة بارك الله فيك
|
أسأل الله العلي الكريم أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه
|
الساعة الآن 07:06 PM |
Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة
استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين