نظام العمل السعودي الخاص بتشغيل النساء
نظام العمل الخاص بتشغيل النساء
- المادة 149: مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة من هذا النظام تعمل المرأة في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها، ويحظر تشغيلها في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، ويحدد الوزير بقرار منه المهن والأعمال التي تعد ضارة بالصحة أو من شأنها أن تعرض النساء لأخطار محددة مما يجب معه حظر عملهن فيها أو تقييده بشروط خاصة. - المادة 150: لا يجوز تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير. - المادة 151: للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع، والأسابيع الستة اللاحقة له ، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بواسطة طبيب المنشأة، أو بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية، ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع التالية مباشرة للوضع. - المادة 152: على صاحب العمل أن يدفع إلى المرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها ، إذا كان لها خدمة سنة فأكثر لدى صاحب العمل ، والأجرة كاملة إذا بلغت مدة خدمتها ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة ، ولا تدفع إليها الأجرة أثناء إجازتها السنوية العادية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل ، ويدفع إليها نصف أجرها أثناء الإجازة السنوية ، إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بنصف أجر . - المادة 153: على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة. - المادة 154: يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ -بقصد إرضاع مولودها- فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال ، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر. - المادة 155: لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع. - المادة 156: لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع ، ويثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، على ألا تتجاوز مدة غيابها مائة وثمانين يوما، ولا يجوز فصلها بغير سبب مشروع من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام خلال المائة والثمانين يوما السابقة على التاريخ المحتمل للولادة. - المادة 157: يسقط حق العاملة فيما تستحقه وفقا لأحكام هذا الباب إذا عملت لدى صاحب عمل منشأة أخرى أثناء مدة إجازتها المصرح بها ، ولصاحب العمل الأصلي – في هذه الحالة – أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة ، أو أن يسترد ما اعطاه لها. - المادة 158: 1- على كل صاحب عمل يشغل 50 عاملة فأكثر أن يهيئ مكانا يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر. 2- يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ دارا للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها ، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذي تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك أثناء فترات العمل ، وفي هذه الحالة يحدد الوزير الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار ، كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة. المادة 160: للمرأة العاملة التي توفي زوجها الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة. اتمنى يكون مفيد للجميع دمتم براحة بــال :w:w |
يعطيك العافيه استفدت كثييير وربي يسعدك
|
بــارك الله فيك ,, موضوع يستفاد منــه |
طيب كيف ممكن نحصل على هالمواد وقوانين العمل !
بصراحة ودي أحصل على خلفية كاملة عنها ! لضمان حقوقي أثناء فترة التوظيف ممكن مساعدة يابعيد الهقاوي |
بارك الله فيكم
|
بــارك الله فيك
|
باركـ الله فيكـ
سبحان الله وبحمده,,,,,,,,,,,,, سبحان الله العظيم |
طيب دوام العمل اليومي قد ايش؟؟ كم ساعة في اليوم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
|
الله يعطيك العافيه
|
الله يعطيك العافية
طبعاً موضوع زي كذا قمة الفوائد أقل شيء الواحد يعرف اللي له واللي عليه. |
بسم الله الرحمن الرحيم
معلومات مفيدة جداً وياليت الكل يعرفها .. و ياليت كل أصحاب العمل يلتزموا بها لك تحياتي يا كاتب الموضوع .. |
بارك الله فيك
|
طيب حلو
بس المدارس الاهلية ما حد يقدر يامرها بكلمة واحدة ليه اصحاب المدارس الاهلية مستقويين عليكم |
بارك الله فيك
|
النظـــام الخاص بتشغيــل النساء أعتقـــد .... أن النساء مظلومـــات بجد الله يكون بعونــــهن
|
جزااااااك الله خيرااااااا
|
الله يعطيك العافيه
ومعلومات تفيدنا وتنورنا اكثر |
بارك الله فيك
|
مشكووووووور
وننتظر معلومات جديده للإستفاده منها والله يعطيك العافيه |
الله يعطيك العافية
|
تسلم على النظام
يعطيك العوافـــي |
شكرااا
|
[align=center][/align]الله يعطيك العافيه يا اخ بعيد الهقاوي على هالموضوع
بصراحه احنا المرأة عندنا ماتعرف ابسط حقوقه واللي يمنعها من البحث عن هذه الحقوق ان اكثرها مهمشه ولا يتم تطبيقها مع العلم بانها حتى لو طالبت بهذه الحقوق لايتم تنفيذها ...وان تم تنفيذ جزء منها لايشمل هذا باقي القرارات وباقي الحقوق التي تستحقها. |
الله يعطيك العافيه
|
موضوعك مفيد
|
شـكرا لك وبارك الله فيك... لك مني أجمل تحية .
|
جزاك الله خير ..
المشكلة القطاع الخاص ما ينفذون القرارت هاذي .. |
شـكرا لك وبارك الله فيك... لك مني أجمل تحية .
|
شكرا لكم
|
[يعطيك العافيه استفدت كثييير شـكرا لك وبارك الله فيك ... لك مني أجمل تحية .
|
مساء الخيرات
اخواني الاعزاء انا موظفه فى مصرف الراجحي واجازه الوضع اسبوعين من تاريخ الولاده واذا ارادت الموظفه ان تكمل الاربعين يوم تحسب لها بدون راتب او من اجازتها السنويه وعنداخذها بدون راتب تحرم من الزياده السنويه وعندما تاخذالموظفه اجازه مرضيه قبل الوضع باسبوع او اسبوعين تحرم من الحافز والزياده السنويه - المادة 151: للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع، والأسابيع الستة اللاحقة له ، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بواسطة طبيب المنشأة، أو بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية، ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع التالية مباشرة للوضع. وقانون المصرف يختلف عن الماده المذكوره للمراه العامله الرجاء مساعدتي بكيفيه اخذ اجازتي حسب الماده المذكوره شاكره تعاونكم |
جزاك الله خير
|
السلام عليكم ورحمه الله وبركااته
انا عندي سؤاال هل الراتب الشهرين يشمل المعلمات البديلات والا لا |
الماده160يبيلها اعاده نظر
|
موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .
|
عندي سؤال واتمنى ان تفيدوني فيه
انا مسجلة في التأمينات الاجتماعية اكملت سنة و3اشهر ثم قدمت استقالتي من الشركة هل يحق لي صرف التأمينات الاجتماعية من الموسسة اتمنى الاجابة بأسرع وقت وشكراااا......:eek:
|
شـكرا لك وبارك الله فيك... لك مني أجمل تحية .
|
يعطيك ألف عافيه أخوي... فعلا أحنا البنات محتاجين نثقف أكثر بحقوقنا واجباتنا بالنسبه للعمل..مجهود تشكر عليه
|
مشكور على المعلومات القيمة بارك الله فيك
|
أسأل الله العلي الكريم أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه
|
الساعة الآن 05:08 PM |
Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة
استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين