حلول البطالة Unemployment Solutions

حلول البطالة Unemployment Solutions (https://www.btalah.com/index.php)
-   الأنظمة والقوانين السعودية (https://www.btalah.com/f25.html)
-   -   نظام العمل السعودي الخاص بتشغيل النساء (https://www.btalah.com/t176054.html)

بعيد الهقآوي 31-03-2010 03:30 AM

نظام العمل السعودي الخاص بتشغيل النساء
 
نظام العمل الخاص بتشغيل النساء


- المادة 149: مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة من هذا النظام تعمل المرأة في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها، ويحظر تشغيلها في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، ويحدد الوزير بقرار منه المهن والأعمال التي تعد ضارة بالصحة أو من شأنها أن تعرض النساء لأخطار محددة مما يجب معه حظر عملهن فيها أو تقييده بشروط خاصة.

- المادة 150: لا يجوز تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير.

- المادة 151: للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع، والأسابيع الستة اللاحقة له ، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بواسطة طبيب المنشأة، أو بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية، ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع التالية مباشرة للوضع.

- المادة 152: على صاحب العمل أن يدفع إلى المرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها ، إذا كان لها خدمة سنة فأكثر لدى صاحب العمل ، والأجرة كاملة إذا بلغت مدة خدمتها ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة ، ولا تدفع إليها الأجرة أثناء إجازتها السنوية العادية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل ، ويدفع إليها نصف أجرها أثناء الإجازة السنوية ، إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بنصف أجر .

- المادة 153: على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.

- المادة 154: يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ -بقصد إرضاع مولودها- فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال ، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر.

- المادة 155: لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع.

- المادة 156: لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع ، ويثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، على ألا تتجاوز مدة غيابها مائة وثمانين يوما، ولا يجوز فصلها بغير سبب مشروع من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام خلال المائة والثمانين يوما السابقة على التاريخ المحتمل للولادة.

- المادة 157: يسقط حق العاملة فيما تستحقه وفقا لأحكام هذا الباب إذا عملت لدى صاحب عمل منشأة أخرى أثناء مدة إجازتها المصرح بها ، ولصاحب العمل الأصلي – في هذه الحالة – أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة ، أو أن يسترد ما اعطاه لها.

- المادة 158:
1- على كل صاحب عمل يشغل 50 عاملة فأكثر أن يهيئ مكانا يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر.

2- يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ دارا للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها ، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذي تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك أثناء فترات العمل ، وفي هذه الحالة يحدد الوزير الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار ، كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة.

المادة 160:
للمرأة العاملة التي توفي زوجها الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة.


اتمنى يكون مفيد للجميع

دمتم براحة بــال :w:w

الألماسيه 31-03-2010 04:18 PM

يعطيك العافيه استفدت كثييير وربي يسعدك

][ اسنع واحد ][ 02-04-2010 12:20 AM

بــارك الله فيك ,,
موضوع يستفاد منــه

صديقة 23-04-2010 12:50 PM

طيب كيف ممكن نحصل على هالمواد وقوانين العمل !
بصراحة ودي أحصل على خلفية كاملة عنها !
لضمان حقوقي أثناء فترة التوظيف

ممكن مساعدة يابعيد الهقاوي

قتيل حبك 04-05-2010 11:31 AM

بارك الله فيكم

هلالي20 18-05-2010 07:57 PM

بــارك الله فيك

عز وفخر 20-05-2010 10:10 AM

باركـ الله فيكـ

سبحان الله وبحمده,,,,,,,,,,,,, سبحان الله العظيم

هندسه 30-05-2010 06:08 PM

طيب دوام العمل اليومي قد ايش؟؟ كم ساعة في اليوم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

صمت القهر يقهر 01-06-2010 11:12 AM

الله يعطيك العافيه

فييييء 05-06-2010 03:42 PM

الله يعطيك العافية
طبعاً موضوع زي كذا قمة الفوائد
أقل شيء الواحد يعرف اللي له واللي
عليه.

قمر 14 09-06-2010 05:21 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

معلومات مفيدة جداً

وياليت الكل يعرفها .. و ياليت كل أصحاب العمل يلتزموا بها

لك تحياتي يا كاتب الموضوع ..

الكااسر 24-06-2010 01:49 PM

بارك الله فيك

قلوب منسية 11-09-2010 01:12 PM

طيب حلو
بس المدارس الاهلية ما حد يقدر يامرها بكلمة واحدة

ليه اصحاب المدارس الاهلية مستقويين عليكم

أحمد العودة 13-09-2010 04:28 PM

بارك الله فيك

م العمري 22-09-2010 10:22 AM

النظـــام الخاص بتشغيــل النساء أعتقـــد .... أن النساء مظلومـــات بجد الله يكون بعونــــهن

ام الرياحين 26-09-2010 11:38 PM

جزااااااك الله خيرااااااا

عاطله مع الشرف 15-11-2010 09:49 PM

الله يعطيك العافيه
ومعلومات تفيدنا وتنورنا اكثر

اجتماع جنائي 19-11-2010 07:09 AM

بارك الله فيك

لمسات الشمس 11-12-2010 03:39 AM

مشكووووووور
وننتظر معلومات جديده للإستفاده منها
والله يعطيك العافيه

طالب الشهادة 14-12-2010 08:46 AM

الله يعطيك العافية

اشكي بس لاتبكي 21-12-2010 08:20 PM

تسلم على النظام
يعطيك العوافـــي

12345 06-01-2011 06:28 PM

شكرااا

سانونه 23-01-2011 04:21 AM

[align=center][/align]الله يعطيك العافيه يا اخ بعيد الهقاوي على هالموضوع
بصراحه احنا المرأة عندنا ماتعرف ابسط حقوقه واللي يمنعها من البحث عن هذه الحقوق ان اكثرها
مهمشه ولا يتم تطبيقها مع العلم بانها حتى لو طالبت بهذه الحقوق لايتم تنفيذها ...وان تم تنفيذ جزء
منها لايشمل هذا باقي القرارات وباقي الحقوق التي تستحقها.

جرح نور 31-01-2011 02:24 PM

الله يعطيك العافيه

مغروره حدي 31-01-2011 09:25 PM

موضوعك مفيد

العطاله وناسه 04-02-2011 06:20 PM

شـكرا لك وبارك الله فيك... لك مني أجمل تحية .

ضاعت حقوقنا 08-03-2011 04:10 AM

جزاك الله خير ..
المشكلة القطاع الخاص ما ينفذون القرارت هاذي ..

تهاميةبس فاهمة 11-03-2011 02:29 AM

شـكرا لك وبارك الله فيك... لك مني أجمل تحية .

الاباتشي 15-03-2011 10:37 PM

شكرا لكم

الدنيا ساعة 17-03-2011 12:22 AM

[يعطيك العافيه استفدت كثييير شـكرا لك وبارك الله فيك ... لك مني أجمل تحية .

موظفه مكروفه 18-03-2011 12:10 AM

مساء الخيرات
اخواني الاعزاء انا موظفه فى مصرف الراجحي واجازه الوضع اسبوعين من تاريخ الولاده واذا ارادت الموظفه ان تكمل الاربعين يوم تحسب لها بدون راتب او من اجازتها السنويه وعنداخذها بدون راتب تحرم من الزياده السنويه وعندما تاخذالموظفه اجازه مرضيه قبل الوضع باسبوع او اسبوعين تحرم من الحافز والزياده السنويه
- المادة 151: للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع، والأسابيع الستة اللاحقة له ، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بواسطة طبيب المنشأة، أو بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية، ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع التالية مباشرة للوضع.

وقانون المصرف يختلف عن الماده المذكوره للمراه العامله
الرجاء مساعدتي بكيفيه اخذ اجازتي حسب الماده المذكوره
شاكره تعاونكم

آلبتول 18-03-2011 10:46 PM

جزاك الله خير

لمعه دمعه 19-03-2011 03:20 PM

السلام عليكم ورحمه الله وبركااته

انا عندي سؤاال

هل الراتب الشهرين يشمل المعلمات البديلات والا لا

ريم المها 22-03-2011 04:41 AM

الماده160يبيلها اعاده نظر

هدؤ الورد 28-03-2011 08:00 PM

موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .

عفاف الروح 18-04-2011 12:47 AM

عندي سؤال واتمنى ان تفيدوني فيه
 
انا مسجلة في التأمينات الاجتماعية اكملت سنة و3اشهر ثم قدمت استقالتي من الشركة هل يحق لي صرف التأمينات الاجتماعية من الموسسة اتمنى الاجابة بأسرع وقت وشكراااا......:eek:

waleed.b 23-05-2011 09:51 AM

شـكرا لك وبارك الله فيك... لك مني أجمل تحية .

نورة السبيعي 26-05-2011 01:52 AM

يعطيك ألف عافيه أخوي... فعلا أحنا البنات محتاجين نثقف أكثر بحقوقنا واجباتنا بالنسبه للعمل..مجهود تشكر عليه

gio 27-05-2011 11:11 AM

مشكور على المعلومات القيمة بارك الله فيك

صلاح عبدالله 13-06-2011 11:12 PM

أسأل الله العلي الكريم أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه


الساعة الآن 05:08 PM

Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين