موضوع مغلق |
|
LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|||
بإمكانك ان تعتكف ساعه واحده او يوم واحد اوتعتكف من العشاء الى الفجر فأين المشمر
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي اذا تعذر عليك أن تعتكف العشر الأواخر من رمضان كاملة لماذا لاتعتكف في المسجد ولو لساعة واحده أو يوم واحد ان استطعت كل يوم نذهب الى المسجد لنصلي العشاء والقيام فلماذا لاتنوي الأعتكاف ولو من العشاء الى صلاة القيام ثم تذهب لعلها توافق ليلة القدر فتفوز فوزا عظيما السؤال ما أقل مقدار للاعتكاف ؟ فهل يمكن أن أعتكف وقتا قصيراً أم لا بد من اعتكاف عدة أيام ؟. الجواب الحمد لله اختلف العلماء في أقل زمن للاعتكاف . فذهب جمهور العلماء إلى أن أقله لحظة ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد . انظر : الدر المختار (1/445) ، المجموع (6/489) ، الإنصاف (7/566) . قال النووي في المجموع (6/514) : وَأَمَّا أَقَلُّ الاعْتِكَافِ فَالصَّحِيحُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لُبْثٌ فِي الْمَسْجِدِ , وَأَنَّهُ يَجُوزُ الْكَثِيرُ مِنْهُ وَالْقَلِيلُ حَتَّى سَاعَةٍ أَوْ لَحْظَةٍ اهـ باختصار . واستدلوا على هذا بعدة أدلة : 1- أن الاعتكاف في اللغة هو الإقامة ، وهذا يصدق على المدة الطويلة والقصيرة ولم يرد في الشرع ما يحدده بمدة معينة . قال ابن حزم : "والاعتكاف في لغة العرب الإقامة .. فكل إقامة في مسجد لله تعالى بنية التقرب إليه اعتكاف .. مما قل من الأزمان أو كثر ، إذ لم يخص القرآن والسنة عدداً من عدد ، ووقتاً من وقت" اهـ . المحلى (5/179) . 2- روى ابن أبي شيبة عن يعلى بن أمية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : إني لأمكث في المسجد الساعة ، وما أمكث إلا لأعتكف . احتج به ابن حزم في المحلى (5/179) وذكره الحافظ في الفتح وسكت عليه . والساعة هي جزء من الزمان وليست الساعة المصطلح عليها الآن وهي ستون دقيقة . وذهب بعض العلماء إلى أن أقل مدته يوم وهو رواية عن أبي حنيفة وقال به بعض المالكية . وقال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (15/441) : "الاعتكاف هو المكث في المسجد لطاعة الله تعالى سواء كانت المدة كثيرة أو قليلة ، لأنه لم يرد في ذلك فيما أعلم ما يدل على التحديد لا بيوم ولا بيومين ولا بما هو أكثر من ذلك ، وهو عبادة مشروعة إلا إذا نذره صار واجبا بالنذر وهو في المرأة والرجل سواء" اهـ . موقع الإسلام سؤال وجواب للشيخ محمد المنجد حفظه الله |
|
|||
|
موضوع مغلق |
(( لا تنسى ذكر الله )) |
|
|
|