19-06-2014, 03:51 PM
|
|
مشرف الضمان الإجتماعي
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2012
الدولة: السعوديه . المدينه المنوره
المشاركات: 32,737
معدل تقييم المستوى: 9964455
|
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المنتصرر بالله مشاهدة المشاركة
هل نظرتنا للمرأه انها فقط مجرد ديكور بالمنزل
من يعلم بناتنا بالمدارس والجامعات غير المرأه
في حالة اجحاف الرجل وتقصيره هل المرأه تموت جوعا
الاسلام لايمنع المرأة من العمل اذا حافظت على حجابها ودون اختلاط
بالتاكيد لااتعجب بنكسة النساء اذا كان ذلك في اطار الشريعه الاسلاميه
لقد تأخرنا كثيرا في مجال الطب وخاصة مايتعلق بالنساء هل يعقل اننا سنظل نجلب الطبيبات من الخارج للكشف على نسائنا او اننا نضطر للأطباء بالكشف على نساءنا وماالمانع ان تتجه المرأه للطب اذا كان ذلك في اطار شريعتنا الاسلاميه وعدم الاختلاط بالرجال في ظل وضع انظومة متكامله بهذا الشأن
عاش الإسلام والمسلين أكثر من ألف سنة ونساءهم في بيوتهم والخيرات تصب عليهم والفتوحات تستقبلهم بل رضي الله عن عصابة منهم وهم أحياء ونساءهم في بيوتهم ولم يتأخروا .
سيدي الكريم
انت لم تجبني فيما اشرت اليه سوى ان الخيرات تصب على المسلمين وهم في بيوتهم اذاماهو رأيك هل يتم تقفيل المدارس والكليات والمعاهد الخاصه بالبنات ام ماذا وماهو مصير المرأه التي لاعائل لها هل تجلس بمنزلها حتى تموت جوعا واذا كان كذلك فما هو رأيك بطب النساء هل نجعل الطبيب يقوم بالكشف على نسائنا في ظل غياب الطبيبه من بلدنا
قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله:
لا يمنع الإسلام عمل المرأة ولا تجارتها فالله جل وعلا شرع للعباد العمل وأمرهم به فقال: وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ[1]، وقال: لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وهذا يعم الجميع الرجال والنساء، وشرع التجارة للجميع، فالإنسان مأمور بأن يتَّجر ويتسبب ويعمل سواء كان رجلاً أو امرأة، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ[2]، هذا يعم الرجال والنساء جميعاً. وقال: وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا[3]، وهذا للرجال والنساء. فأمر بالكتابة عند الدَين وأمر بالإشهاد ثم بيّن أن هذا كله فيما يتعلق بالمداينات، فالكتابة في الدَين والإشهاد عام ثم قال: إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا، أما الإشهاد فيُشهد ولهذا قال بعدها: وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ.
فهذا كله يعم الرجال والنساء، فالكتابة للرجال والنساء في الدين، والتجارة للرجال والنساء، والإشهاد للرجال والنساء، فيشهدون على بيعهم ويشهدون في تجاراتهم وكتاباتهم، ولكن التجارة الحاضرة لا حرج في عدم كتابتها؛ لأنها تنقضي ولا يبقى لها عُلق وهذا يعم الرجال والنساء جميعاً. وهكذا ما جاء في النصوص يعم الرجال والنساء كحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا مُحِقت بركة بيعهما))[4]وقال الله سبحانه وتعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا[5]يعني للجميع.
|