نظام العمل نص على التالي :
المادة الرابعة عشر بعد المئة
يحق للعامل اجازة بأجر مدتها لا تقل عن 10 ايام ولا تزيد عن 15 يوم لأداء فريصة الحج إذا لم يكن اداها من قبل ، ،و لمن امضى بالخدمة سنتين متتالية لدى صاحب العمل ، وصاحب العمل له الصلاحيات باختيار من يمنحهم تلك الاجازة ، ويأخذ الاجازة مرة واحدة طيلة خدمته لدى صاحب العمل ,,, والله الموفق ,,
/
يزيدٌ