26-03-2013, 09:01 PM
|
عضو متواصل
|
|
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 62
معدل تقييم المستوى: 26
|
|
لائحة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية
مادة (34) :
يقصد بالموظفين في هذه اللائحة هم الذين يتعاقد معهم للقيام بأي عمل معين، سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين، ويراعى في تعيينهم أن يكونوا على مراتب ثابتة في الميزانية أو بعقود سنوية أو بالأجر الشهري أو اليومي، ويقتصر تعيين غير السعوديين على الوظائف التي يتعذر شغلها بموظفين سعوديين بعد الإعلان عن الوظائف والمعتمدة تكاليفها بالميزانية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين.
مادة (35) :
تقسم الوظائف الخاصة بإدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية إلى :
أ. وظائف ذات مراتب معتمدة في الميزانية وتشغل بالنسبة للسعوديين عن طريق التعيين وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية ويجوز استثناء التعاقد على تلك الوظائف مع غير السعوديين عند تعذر شغلها من وزارة الخدمة المدنية بموجب عقد يبرم وفقاً لأحكام هذه اللائحة وبما لا يتعارض مع أحكام لائحة توظيف غير السعوديين والقرارات المكملة له.
ب. وظائف على بند التشغيل والصيانة وذات أجر شهري أو يومي ويتم التعاقد معها بموجب عقد يبرم مع السعوديين وفقاً للنموذج الملحق بهذه اللائحة ووفقاً لسلم رواتب الخدمة المدنية على أن يعطى لهم 25% زيادة في الأجر لقاء العمل ثماني ساعات يومياً وستة أيام في الأسبوع، أما غير السعوديين فبموجب عقد يبرم معهم وفقاً للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
مادة (36) :
يتم التعيين في الإدارات وفقاً للصلاحيات التالية:
أ. التعيين على الوظائف المعتمدة في الميزانية يتم بموجب أنظمة وقواعد التوظيف المعمول بها لدى وزارة الخدمة المدنية.
ب. لتعيين على وظائف بند التشغيل والصيانة:
1. التعاقد بأجر شهري قدره (3000 ريال) فأقل بقرار من مدير إدارة تشغيل وصيانة المنشأة العسكرية.
2. التعاقد بأجر شهري أعلى من (3000 ريال) بقرار من مجلس الإدارة.
3. يجوز لمجلس الإدارة التفويض للتعاقد بأجر شهري أعلى من (3000 ريال) على أن ينتهي مفعول التفويض نهاية السنة المالية التي صدر بها.
مادة (37) :
تسري أحكام هذه اللائحة من تاريخ العمل بها على الأشخاص القائمين على رأس العمل وإذ كان أجر الشخص المتعاقد معه قبل بدء تاريخ سريانها يزيد عن أجره وفقاً لأحكامها أستمر عقده وفقاً للأجر الذي يتقاضاه وتوقف عنه جميع العلاوات حتى تصل خبراته ومؤهلاته إلى الأجر المقرر له باللائحة.
مادة (38) :
يحدد مجلس الإدارة بناء على اقتراح مدير الإدارة المؤهلات العلمية والعملية المطلوبة للوظائف ذات الأجر الشهري أو اليومي والخاصة بإدارة تشغيل وصيانة المنشأة العسكرية مسترشداً ما أمكن بما ورد في دليل تصنيف الوظائف العامة.
مادة (39) :
أ. يشترط في من يتعاقد معه على إحدى وظائف الإدارة ما يلي:
1. أن يكون سعودي الجنسية وأن يكون غير متقاعد ويجوز عند الضرورة التعاقد مع غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي يتعذر شغلها بالسعوديين بعد الإعلان عن ذلك في الصحف المحلية.
2. أن يجتاز بنجاح ما قد يتقرر من امتحان أو مقابلة شخصية.
3. ان تتوفر ليه المؤهلات العلمية والعملية المطلوبة للوظيفة.
4. أن يكون لائق طبياً.
5. أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحد شرعي أو الفصل من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على إقامة الحد عليه أو صدور قرار فصله ثلاث سنوات.
6. أن لا يقل عمره عن 18 ولا يزيد عن 6- عام بالنسبة للسعوديين وأن لا قل عمره عن 25 ولا يزيد عن 63 بالنسبة لغير السعوديين.
ب. لا يجوز التمديد للمتعاقد غير السعودي على وظيفة أو أي وظيفة إذا وجد سعودي تتوافر لديه مؤهلات شغلها، ولا يجوز استمراره بالتعاقد أكثر من عشر سنوات إلا بقرار من مجلس الإدارة يجدد سنوياً إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
مادة (40) :
ينتهي عقد المتعاقد السعودي المعين على بند التشغيل والصيانة إذا بلغ سن الستين عام وفقاً لتاريخ ميلاده المدون في حفيظة النفوس ويجوز تمديد عقده سنوياً بقرار من مجلس الإدارة حتى أكماله سن الخامسة والستين.
وينتهي عقد المتعاقد الغير سعودي المعين على بند التشغيل والصيانة إذا بلغ الثالثة والستين عاماً ويجوز تمديد عقد بقرار من مجلس الإدارة حتى سن الخامسة والستين.
مادة (41) :
يجوز منح الموظفين المتعاقدين على بند التشغيل والصيانة علاوات سنوية بناء على أقتراح مدير الإدارة تتناسب مع نشاطهم وإنتاجهم على أن لا تزيد عن 5% ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه ضوابط وشروط منح العلاوة.
مادة (42) :
أ. تكون ساعات العمل الفعلية للعاملين علة بند التشغيل والصيانة ثمانياً وأربعين ساعة في الأسبوع أي بمعدل ثمان ساعات في اليوم لسائر شهور السنة عدا شهر رمضان المبارك فيجب أن لا تزيد ساعات العمل الفعلية عن ست ساعات في اليوم أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع للعاملين المسلمين وللإدارة الحق في تحديد ساعات وأيام العمل حسب ما تقتضيه مصلحة العمل.
ب. يجوز لمدير الإدارة تكليف من يراه مناسب من العاملين على وظائف بند التشغيل والصيانة بالعمل ساعات إضافية إذا دعت حاجة العمل إلى ذلك مقابل أجر إضافي لا يتجاوز 25% من الراتب الأساسي للمتعاقد بنسبة أجرة الساعة الواحدة من راتبه وبما لا يتعارض مع قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (101) لعام (1405هـ).
ج. تصرف مكافأة مقدارها (15%) من الراتب الأساسي لمنسوبي الإدارة العسكريين والموظفين المدنيين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية واللذين تتطلب حاجة العمل أن يعملوا ثمان ساعات يومياً وستة أيام في الأسبوع أو العمل بالمناوبة (نظام الورديات) على أن يتم الرفع بذلك بداية كل سنة مالية من قبل مدير الإدارة إلى مجلس الإدارة لطلب الموافقة وفق الاعتمادات المالية.
مادة (43) :
إذا انتدب موظف متعاقد للقيام بمهام خارج مقر عمله تصرف له المصروفات السفرية وفقاً للمرتبة المعادلة لراتبه على أن لا تقل عن انتداب المرتبة الرابعة ولا تتجاوز انتداب المرتبة التاسعة وإذا وق راتب المتعاقد بين مرتبتين يعامل على أساس المرتبة الأدنى وفي حال تأمين السكن والإعاشة للموظف المنتدب أو تأمين أي منهما يتم حسم نسبة 50% مقابل تأمين السكن ونسبة 25% مقابل تأمين الإعاشة.
مادة (44) :
تمنح إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوم للمتعاقد السعودي أما غير السعودي فحسب ما تنص عليه عقودهم على أن لا تزيد عن الثلاثين يوماً في السنة الواحدة.
مادة (45) :
تؤمن الإدارة الإعاشة لعمالها المعينين على بند التشغيل والصيانة غير المتأهلين واللذين يسكنون المساكن الجماعية كالعنابر ذات المطابخ المشتركة في حدود (200 ريال) للعامل الواحد شهرياً على أن لا يزيد راتب العامل عن ثلاثة ألاف ريال شهرياً.
مادة (46) :
يجوز لمدير الإدارة إنهاء خدمات المتعاقد في أي وقت سواء كان سعودياً أو أجنبياً إذا رأى ما يدعو لذلك حسب النظام.
مادة (47) :
تسري أحكام هذه اللائحة على العاملين على وظائف بند التشغيل والصيانة وما لم يرد به نص في هذه اللائحة أو النماذج الملحقة بها يكمل بالأحكام الواردة بنظام العمل بما في ذلك الأحكام الخاصة بتسوية الخلافات العمالية.
مادة (48) :
يكون لديوان المراقبة العامة حق الرقابة والتأكد من تطبيق ما جاء في هذه اللائحة من تنظيم وتعليمات.
مادة (49) :
لوزارة الخدمة المدنية الرقابة على موظفي الإدارة الخاضعين لنظام الخدمة المدنية أو نظام المستخدمين أو المتعاقدين الخاضعين للائحة توظيف غير السعوديين بما لا يتعارض مع الصلاحيات الموضحة في هذه اللائحة.
مادة (50) :
لوزير الدفاع والطيران أو نائبه صلاحية تعديل أحكام هذه اللائحة والنماذج الملحقة بها بالتشاور مع وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الخدمة المدنية.
مادة (51) :
يجري العمل بموجب هذه اللائحة والنماذج الملحقة بها من تاريخ الموافقة عليهم من قبل وزير الدفاع والطيران والمفتش العام أو نائبه ووزير المالية ووزير الخدمة المدنية وتلغي هذه اللائحة اللائحة المالية المطبقة حالياً.
مادة (52) :
كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة والنماذج الملحق بها يطبق بشأنه الأنظمة والتعليمات والقرارات النافذة.
أتمنى عند نقل الموضظع ذكر النصدر
تقبلوا تحياتي اخوكم أبو نواف .. وأي سؤال أنا حاضر ...
|