نحتفل بمرور عشرون عاماً على تأسيس حلول البطالة


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > الحياة العلمية والعملية > قسم مشاريع وأفكار

الملاحظات

قسم مشاريع وأفكار ممنوع مواضيع المساهمات او المشاركة

محل فيديو

قسم مشاريع وأفكار

السلام عليكم اخواني ابي استفسر عن اجرائات فتح محل : بيع اشرطة فيديو

أضف رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11 (permalink)  
قديم 05-05-2015, 04:04 AM
الصورة الرمزية أمير الأحزان
عضو سوبر
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 470
معدل تقييم المستوى: 16227
أمير الأحزان محترف الإبداعأمير الأحزان محترف الإبداعأمير الأحزان محترف الإبداعأمير الأحزان محترف الإبداعأمير الأحزان محترف الإبداعأمير الأحزان محترف الإبداعأمير الأحزان محترف الإبداعأمير الأحزان محترف الإبداعأمير الأحزان محترف الإبداعأمير الأحزان محترف الإبداعأمير الأحزان محترف الإبداع

..

يا أخي انصحك ابعد عنه و لا يفيد لان يحرم وتكسب الذنوب مستمر حتى يوم القيامة

في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم

{ من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا } .

فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المتسبب إلى الهدى بدعوته له من الأجر مثل أجر من اهتدى به ، وكذلك المتسبب إلى الضلالة عليه من الوزر مثل وزر من ضل به ، لأن الأول بذل وسعه وقدرته في هداية الناس ، والثاني بذل قدرته في ضلالتهم ، فنزل كل واحد منهما منزلة الفاعل التام .


السؤال

1-ما حكم من يفتح دكانا لكراء أشرطة الفيديو بكل أنواعها الخليعة منها و الهادفة مثل الأشرطة و الرسوم المتحركة للأطفال ، هل يجب عليه الإغلاق حالا أو فيه من المنفعة ما يبقيه فاتحا و إذا لم يكن كذلك فما حكم الأموال التي تدخل منه أهي مال حرام أم حلال وما حكم عامل يعمل فيه أجيرا و هذا سؤال مستعجل نرجوا منكم إفادتنا بالجواب في أقرب وقت ممكن ...
و شكرا .



الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فلا يجوز للمسلم أن يكون أجيراً على عمل فيه معصية الله سبحانه وتعالى، لقوله عز
من ‏قائل:

( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ ‏شَدِيدُ الْعِقَابِ)

[المائدة:2]

والأشرطة التي تعرض فيها الأفلام والمسلسلات يحرم بيعها لما ‏تحتويه من خلاعة ومجون وإفساد للأخلاق، وأقل ما فيها من ضرر هو النظر إلى ما حرم ‏الله، والاستماع إلى أصوات المعازف، ناهيك عما وراء ذلك. وكل عقد كان على معصية ‏فهو لا يصح، والمال الناتج عنه مال حرام، يستوي في ذلك ما هو ربح لرب المال وما هو ‏أجرة للأجير، لقوله صلى الله عليه وسلم:

" وإن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه " رواه ابن ‏حبان وغيره.‏

فإن استطاع رب المحل أن يقتصر على النافع منها مثل: الأشرطة العلمية، وبرامج الأطفال ‏الهادفة الخالية من المحرم فيجوز له الإبقاء على المحل، ويجوز لك أنت العمل معه، وإن كان ‏لا يستطيع أن يقتصر على ذلك وحده، ولابد له من بيع الأشرطة المحرمة فتجب عليه ‏المبادرة بإغلاقه، فإن لم يغلقه فلا يجوز لك البقاء معه فيه لما في ذلك من العون له على ما ‏هو عليه من إثم. وراجع الجواب78237307
والله أعلم.‏

رد مع اقتباس
أضف رد

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله قسم مشاريع وأفكار

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 08:03 AM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين