تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > قسم اصوات واصداء > مشاكلك في العمل

الملاحظات

مشاكلك في العمل هل تواجهك مشاكل و ضغوط نفسيه في عملك اكتب مشكلتك وهناك من يساعدك

الراتب بعد الاجازة الاستثنائية بدون راتب

مشاكلك في العمل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا زوجي بالحرس واخذ اجازة استثنائية لمدة شهرين وبعد ما رجع للدوام طبعا بداية الدوام بعد الاجازة كان بتاريخ 13/2/2016...

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1 (permalink)  
قديم 25-04-2016, 12:44 AM
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2016
المشاركات: 5
معدل تقييم المستوى: 0
نيوفي1437 يستحق التميز
الراتب بعد الاجازة الاستثنائية بدون راتب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا زوجي بالحرس واخذ اجازة استثنائية لمدة شهرين وبعد ما رجع للدوام طبعا بداية الدوام بعد الاجازة كان بتاريخ 13/2/2016 لم يستلم راتب الا اليوم طبعا بعد ما تعبه بالاوراق وراحت الرياض ورجعت
المهم كان مداوم شهرين وشويه واليوم نزلله راتب واحد حق شهر
يا ترى هما كده سارقينه وللا حسبتهم صح وللا ايش الهرجة
والله البنك صار يتصل عليه يبغى فلوسه وغير الديون الا عليه وفي النهاية راتب واحد وسحبه البنك حسبي الله ونعم الوكيل
بالله الا عنده اجابة يمكن حسبتهم صح بس هو داوم يوم 13/2/2016 كيف ينزلونه راتب شهر

اتمنى اجابة على السؤال

  #2 (permalink)  
قديم 25-04-2016, 09:53 PM
عضو مهم جداً
 
تاريخ التسجيل: Jul 2015
المشاركات: 699
معدل تقييم المستوى: 38966
mol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداع
رد: الراتب بعد الاجازة الاستثنائية بدون راتب

ممكن دفعوا الشهر بإنه شهر الاجازة الاساسي في نهاية السنة والثاني اجازة بدون راتب
المادة التاسعة بعد المائة:
1 - يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين
يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً.
2 - يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقدياً عوضاً
عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل، أو
يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا
يقل عن ثلاثين يوماً.
المادة السادسة عشرة بعد المائة:
يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر، يتفق الطرفان على تحديد مدتها، ويعد عقد
العمل موقوفاً خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوماً، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
اما في حالة انه لم يتفق معهم ولمرض اخذها لا قدر الله
المادة السابعة عشرة بعد المائة:
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوماً الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين
يوماً التالية، ودون أجر للثلاثين يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم
متقطعة. ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.

  #3 (permalink)  
قديم 27-04-2016, 01:18 PM
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2016
المشاركات: 5
معدل تقييم المستوى: 0
نيوفي1437 يستحق التميز

بالنسبه للاجازه الاساسيه ثلاثين يوم استنفذه
واخذ اجازة شهرين بدون راتب ومادفعوا خلال الشهرين ولا ريال
وبعد شهرين داوم لمدة 72 يوم بدون راتب وقبل كم يوم نزلوله راتب شهر لا وناقص كمان ولما راح يستفسر قالوله هدا حقك والشهر الجاي بينزلك الراتب ناقص الف وشويه حسبي الله عليهم
يعني ما يدخل في العقل ليش ينقصلون راتبه وهما اخذو حقهم في الشهرين

  #4 (permalink)  
قديم 27-04-2016, 04:34 PM
عضو مهم جداً
 
تاريخ التسجيل: Jul 2015
المشاركات: 699
معدل تقييم المستوى: 38966
mol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداع
رد: الراتب بعد الاجازة الاستثنائية بدون راتب

هنا يخاطب الشركة بالايميل أو الفاكس ليأخذه اثبات مطالبة عن سبب خصم المبلغ ويطلب الاجابة على نفس الايميل .وإذا وجد انه مظلوم ممكن يشتكي في مكتب العمل ولكن ينتبه ممكن يتسببوا في فصلة يستخير
حالات الخصم (الحسم ) من الراتب الجائز وما لايجوز حسب النظام :
المادة الثانية والتسعون:
لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في الحالات الآتية:
1 - استرداد قروض صاحب العمل، بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على 10 % من أجره.
2 - اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظاماً.
3 - اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.
4 - أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى.
5 - الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه.
6 - استيفاء دين إنفاذاً لأي حكم قضائي، على ألّا يزيد ما يحسم شهرياً لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق
للعامل ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك.
ويستوفى دين النفقة أولًا، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.
المادة الثالثة والتسعون :
لا يجوز -في جميع الأحوال- أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى
هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة، أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر
من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره، مهما كان الأمر.
ماذا يفعل هنا .
المادة الرابعة والتسعون :
1 - إذا حسم من أجر العامل أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير موافقته الكتابية، أو
تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظاماً دون مسوغ مشروع كان للعامل
أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، كي تأمر
صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما حسمه دون وجه حق، أو يدفع له أجوره المتأخرة.
2 - يجوز للهيئة المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل حسم المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد الأجر دون
مسوغ أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر
...........................................

  #5 (permalink)  
قديم 28-04-2016, 07:35 PM
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2016
المشاركات: 5
معدل تقييم المستوى: 0
نيوفي1437 يستحق التميز
رد: الراتب بعد الاجازة الاستثنائية بدون راتب

وكلنا امرنا لله واذا اخذوها ظلم فالله يحاسبهم في الدنيا قبل الآخرة

شكرا اخوي على ردك جزاك الله خير

  #6 (permalink)  
قديم 29-04-2016, 04:21 PM
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2016
المشاركات: 38
معدل تقييم المستوى: 17
ام لثمانية ايتام يستحق التميز
رد: الراتب بعد الاجازة الاستثنائية بدون راتب

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

  #7 (permalink)  
قديم 11-05-2016, 01:31 AM
الصورة الرمزية د ، صاعقة
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: May 2016
المشاركات: 46
معدل تقييم المستوى: 34
د ، صاعقة محترف الإبداعد ، صاعقة محترف الإبداعد ، صاعقة محترف الإبداعد ، صاعقة محترف الإبداعد ، صاعقة محترف الإبداعد ، صاعقة محترف الإبداعد ، صاعقة محترف الإبداعد ، صاعقة محترف الإبداعد ، صاعقة محترف الإبداعد ، صاعقة محترف الإبداعد ، صاعقة محترف الإبداع
رد: الراتب بعد الاجازة الاستثنائية بدون راتب

عليكم السلام
أختي هناك ما يسمى بالحق العملي
أو الرصيد التقاعدي
في حالة تقاعد زوجك يحسب له رصيد الإجازات المتبقي له عشان يضمونها مع حقوقه
في حال ما كان في رصيده إجازات كتبقية فإن الاتجاه يكون للاستقطاع من الإجازات
فنظام الحرس الوطني الإجازة الاعتيادية تحديداً يخصم مبلغ 900 ريال لضمها للرصيد التقاعدي
و نادراً ما يتم الموافقة على إجازة إستثنائية شهرين فأعلى و إن تم الموافقة عليها فمن حق زوجك ينزل له المرتب الأساسي فقط و لا لهم أي حق في إيقاف الراتب بصفة كاملة
إذا تم ايقاف راتبه لشهرين كاملة فهذا يعني انهم رافعين زوجك غياب و لم يرتفع مسير راتبه
الأفضل له يكمل عن طريق قائده المباشر لركن الإدارة و من ثم التوجه لقائد الكتيبة و إن لم يجد الحل و سبب إيقاف الراتب الأفضل له يتوجه لقائد لواه مباشرة بدون أي تدرج في المراتب و حقه ما يسكت عنه حتى لو يوصل للأمير متعب

موضوع مغلق

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله مشاكلك في العمل

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 12:44 AM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين