تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > قسم اصوات واصداء > قسم المنتدى الاعلامي

الملاحظات

قسم المنتدى الاعلامي لا يقبل المواضيع الجديدة

الإجازة السنوية للموظف 36 يوماً و«الاستثنائية» خمسة أيام

قسم المنتدى الاعلامي

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بخطاب وزير الخدمة المدنية رقم (56192) وتاريخ 17 / 12 / 1437هـ في شأن تعديل بعض الأحكام النظامية المتعلقة بإجازات...

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1 (permalink)  
قديم 27-09-2016, 05:15 AM
الصورة الرمزية ابوحمد000000
أحد أعمدة المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 8,218
معدل تقييم المستوى: 10179918
ابوحمد000000 محترف الإبداعابوحمد000000 محترف الإبداعابوحمد000000 محترف الإبداعابوحمد000000 محترف الإبداعابوحمد000000 محترف الإبداعابوحمد000000 محترف الإبداعابوحمد000000 محترف الإبداعابوحمد000000 محترف الإبداعابوحمد000000 محترف الإبداعابوحمد000000 محترف الإبداعابوحمد000000 محترف الإبداع
الإجازة السنوية للموظف 36 يوماً و«الاستثنائية» خمسة أيام

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بخطاب وزير الخدمة المدنية رقم (56192) وتاريخ 17 / 12 / 1437هـ في شأن تعديل بعض الأحكام النظامية المتعلقة بإجازات العاملين في الدولة.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية- الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 49) وتاريخ 10 / 7 / 1397هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1 / 1037) وتاريخ 16 / 2 / 1426هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (87) وتاريخ 30 / 5 / 1411هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3654) وتاريخ 24 / 12 / 1437هـ.

قرر مجلس الوزراء ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل لائحة الإجازات على النحو الآتي:

1- تعديل المادة (الأولى) لتكون بالنص الآتي: يستحق الموظف إجازة عادية مدتها ستة وثلاثون (36) يوماً عن كل (سنة) من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه ويجوز صرف راتبها مقدماً إذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها ثلاثين (30) يوماً فأكثر.

2- تعديل المادة (الثانية) لتكون بالنص الآتي:

1- يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز ستين (60) يوماً من نهاية سنة استحقاقها سواء لفترة واحدة أو على فترات -لا يقل أي منها عن خمسة (5) أيام-، ويجوز استثناءً التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز خمسة (5) أيام في السنة، وإذا لم يتقدم بطلب الحصول على إجازته العادية سقط حقه فيها أو ما تبقى منها.

2- يجب على الجهة التي يتبع لها الموظف -عند تقدمه بطلب التمتع بالإجازة العادية- تمكينه من التمتع بها، ويجوز للجهة لمتطلبات العمل ما يلي:

أ- تأجيل بداية التمتع بالإجازة العادية بما لا يتجاوز ثلاثين (30) يوماً من التاريخ الذي يحدده الموظف في الطلب.

ب- ترحيل ما لا يتجاوز نصف الاستحقاق السنوي للإجازة العادية إلى السنة التالية لسنة الاستحقاق.

3- يجوز تمديد الإجازة العادية اعتباراً من تاريخ انتهائها.

3- تعديل المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي: "يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلاً نقدياً عن رصيد إجازاته العادية التي لم يمكّن من التمتع بها بسبب متطلبات العمل مضافاً إليه ما يستحقه عن السنة أو جزء منها التي انتهت خدمته خلالها أو بنهايتها دون التمتع بها محسوباً على أساس آخر راتب يتقاضاه.

4- تعديل المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي: "يجوز للموظف الذي لا يتوافر له رصيد من الإجازة العادية بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أقصاها خمسة (5) أيام خلال السنة المالية الواحدة".

ثانياً: دون إخلال بما ورد في المادة (الثانية) من لائحة الإجازات -يجب على الموظف تقديم طلب التمتع برصيده من أيام الإجازة العادية قبل نفاذ هذا القرار وذلك بما لا يقل عن (36) يوماً في السنة الواحدة، على ألا يتجاوز مجموع ما يتمتع به خلال هذه السنة (120) يوماً فإن لم يتقدم بطلب التمتع بالحد الأدنى خلال السنة نقص رصيده تلقائياً- (36) يوماً- ويجوز للجهة التي يتبعها الموظف تأجيل بداية تمتعه بها- بحسب متطلبات العمل- بما لا يزيد على ثلاثة (3) أشهر من التاريخ الذي حدده في طلبه- وفي حالة وجود حاجة للاستثناء من حكم هذا البند لمصلحة العمل فيتم الرفع عن ذلك إلى المقام السامي.

ثالثاً: يعوض الموظف عن رصيده من أيام الإجازة العادية قبل نفاذ هذا القرار- وفقاً للآتي:

1- إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي فيعوض عن كامل الرصيد.

2- إذا انتهت خدمته لأي سبب آخر فيعوض بما لا يزيد على مائة وثمانين (180) يوماً من الرصيد- بما في ذلك رصيده المستحق وفقاً للمادة (الخامسة) من لائحة الإجازات المعدلة بموجب هذا القرار.

رابعاً: على جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى -كل فيما يخصه- تعديل الأحكام المتعلقة بالإجازات العادية لمنسوبيها بما يتفق مع المبادئ والأسس الواردة في هذا القرار- والرفع عما يستلزم اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه، وذلك في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ صدوره.

خامساً:

1- تخفيض مدة الإجازة السنوية للوزير- ومن في مرتبته- وما يعادلها: لتكون ستة وثلاثين يوماً بدلاً من اثنين وأربعين يوماً.

2- يعوض الوزير -ومن في مرتبته- والمعين بالمرتبة الممتازة أو ما يعادلهما: عن رصيد أيام إجازاته السنوية اللاحقة لصدور هذا القرار بما لا يزيد على (90) يوماً.

سادساً: يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1 / 1 / 1438 هـ.
  #2 (permalink)  
قديم 27-09-2016, 07:09 AM
الصورة الرمزية فضل
مراقب عام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: Dammam
المشاركات: 132,152
معدل تقييم المستوى: 21475136
فضل محترف الإبداعفضل محترف الإبداعفضل محترف الإبداعفضل محترف الإبداعفضل محترف الإبداعفضل محترف الإبداعفضل محترف الإبداعفضل محترف الإبداعفضل محترف الإبداعفضل محترف الإبداعفضل محترف الإبداع
رد: الإجازة السنوية للموظف 36 يوماً و«الاستثنائية» خمسة أيام

جزاك الله خير

__________________
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما

موضوع مغلق

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله قسم المنتدى الاعلامي

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 08:27 AM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين